شرح
إلى غير ذلك من الكلمات .
نعم يظهر الخلاف من المشايخ الثلاثة : كالشيخ وابن زهرة والعلّامة في التحرير ، فقد جوّزوا رمي جمرة العقبة عند طلوع الفجر مع الاختيار .
1 . قال في « الخلاف » : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار . فإن رمى قبل ذلك لم يجزه ، وللعليل ولصاحب الضرورة والنساء يجوز الرمي بالليل . ( « 1 » )
2 . وقال ابن زهرة في « الغنية » : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار . فمن رمى قبل ذلك لم يجز إلّا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه . ( « 2 » )
3 . وقال العلّامة في « التحرير » : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها ، فإذا غربت فات الرمي وقضاه في الغد . . . ويجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر ، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر اختياراً ، فإن رمى قبل ذلك لم يجزئه . ( « 3 » )
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى دراسة الروايات فهي بين مطلقة تعمّ رمي جمرة العقبة وغيرها وهي أكثرها ، وخاصة بها ، وكلّها تدلّ على أنّ وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وبما أنّا سنذكر الروايات عند البحث عن وقت رمي
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 344 .
( 2 ) . غنية النزوع : 1 / 188 .
( 3 ) . تحرير الأحكام : 1 / 618 ، المسألة رقم 2117 .