شرح
2 . الحلق والتقصير بعد الذبح .
3 . التخيير بين الحلق والتقصير .
4 . تعيّن التقصير على النساء .
5 . تعيّن الحلق على طوائف ثلاث :
1 . الصرورة . 2 . الملبد . 3 . من عقص شعره .
6 . والخنثى المشكل إذا لم يكن من الطوائف الثلاث الأخيرة ، يجب عليه التقصير ، وإلّا جمع بين التقصير والحلق .
وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر .
الفرع الأوّل : وجوب الحلق أو التقصير
اتّفقت كلمات الأصحاب على وجوب الحلق أو التقصير ، إلّا ما يظهر من الشيخ في « التبيان » والطبرسي في « المجمع » ، استحبابهما . قال الشيخ : ومناسك الحجّ تشتمل على المفروض والمسنون . والمفروض يشتمل على الركن وغير الركن . . . ثمّ بعد ما بيّن الأركان والفرائض الّتي ليست بأركان ، قال : والمسنونات : الجهر بالتلبية ، واستلام الأركان أيام منى ، ورمي الجمار ، والحلق أو التقصير . ( « 1 » ) وقال الطبرسي - بعد ما بيّن الأركان - : وأمّا الفرائض الّتي ليست بأركان فالتلبية ، وركعتا الطواف ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له . وأمّا المسنونات من أفعال الحجّ ، فمذكورة في الكتب المصنّفة فيه . ( « 2 » )هامش
( 1 ) . التبيان : 2 / 196 .
( 2 ) . مجمع البيان : 1 / 291 .