تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
2 . الحلق والتقصير بعد الذبح . 3 . التخيير بين الحلق والتقصير . 4 . تعيّن التقصير على النساء . 5 . تعيّن الحلق على طوائف ثلاث : 1 . الصرورة . 2 . الملبد . 3 . من عقص شعره . 6 . والخنثى المشكل إذا لم يكن من الطوائف الثلاث الأخيرة ، يجب عليه التقصير ، وإلّا جمع بين التقصير والحلق . وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر .

الفرع الأوّل : وجوب الحلق أو التقصير

اتّفقت كلمات الأصحاب على وجوب الحلق أو التقصير ، إلّا ما يظهر من الشيخ في « التبيان » والطبرسي في « المجمع » ، استحبابهما . قال الشيخ : ومناسك الحجّ تشتمل على المفروض والمسنون . والمفروض يشتمل على الركن وغير الركن . . . ثمّ بعد ما بيّن الأركان والفرائض الّتي ليست بأركان ، قال : والمسنونات : الجهر بالتلبية ، واستلام الأركان أيام منى ، ورمي الجمار ، والحلق أو التقصير . ( « 1 » ) وقال الطبرسي - بعد ما بيّن الأركان - : وأمّا الفرائض الّتي ليست بأركان فالتلبية ، وركعتا الطواف ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له . وأمّا المسنونات من أفعال الحجّ ، فمذكورة في الكتب المصنّفة فيه . ( « 2 » )
هامش
( 1 ) . التبيان : 2 / 196 . ( 2 ) . مجمع البيان : 1 / 291 .