تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
الجمرات الثلاث ؛ مثلًا قال المحقّق في الفصل الخاص بالأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود من مكة : ويجب أن يرمي كلّ يوم من أيام التشريق ( الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ) الجمار الثلاث . . . إلى أن قال : ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، ولا يجوز أن يرمي ليلًا إلّا لعذر . ( « 1 » ) وقد تبع صاحبَ الشرائع شُراحه وغيرهم فعنونوا المسألة في باب رمي الجمرات الثلاث ، كما في المسالك ( « 2 » ) والمدارك ( « 3 » ) والجواهر ( « 4 » ) والمستند ( « 5 » ) ، غير أنّ بعضهم عنون المسألة في كلا المقامين كالمحقّق الخوئي فقد خصّ وقت الرمي لجمرة العقبة بالعنوان إجمالًا وأحال التفصيل إلى المقام الثاني . ( « 6 » ) والمصنّف عنون المسألة في المقام وفيما يأتي من باب « رمي الجمرات الثلاث » المسألة الثالثة ، وعلى كلّ تقدير فالمشهور أنّ وقت رمي جمرة العقبة للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . وإليك بعض الكلمات . قال العلّامة : « يجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها » . وكلامه هذا ناظر إلى رمي الجمرة يوم النحر بشهادة أنّه قال - بعد هذه الجملة - : وقال جابر : رأيت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده . . . إلى أن قال فيمن رُخِّص له التقديم : إنّ النبي أمر أُمّ سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثمّ مضت . ( « 7 » ) وقد عبّر في « المنتهى » ( « 8 » ) بما يقرب ممّا ذكر في « التذكرة » . وقال الشهيد : وخامسها وقوع الرمي في وقته ، وهو منذ طلوع الشمس إلى غروبها ، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجز إلّا لضرورة كالمريض والمرأة والخائف والعبد . ( « 9 » )
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 275 . ( 2 ) . المسالك : 2 / 367 . ( 3 ) . المدارك : 8 / 230 . ( 4 ) . الجواهر : 20 / 17 . ( 5 ) . مستند الشيعة : 13 / 56 . ( 6 ) . المعتمد : 5 / 191 و 412 . ( 7 ) . التذكرة : 8 / 228 . ( 8 ) . منتهى المطلب : 11 / 35 . ( 9 ) . الدروس : 1 / 429 .