الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 20
المسألة 1 . وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة . * ( 1 ) 3 . أن تكون مباحة ، فلا يصحّ بالمغصوب ، ولا بما حازه غيره بغير إذنه لعدم تمشّي قصد القربة برمي المغصوب ، أضف إلى ذلك انصراف الأدلّة عنه . [ المسألة 1 . وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ] ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . وقت رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى غروبها . 2 . لو نسي وجب عليه القضاء إلى اليوم الثالث عشر . 3 . ولو لم يتذكر إلى اليوم الثالث عشر قضاه من قابل مباشرة أو بالاستنابة . وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر . الفرع الأوّل : تحديد وقت الرمي بداية ونهاية إنّ الفقهاء عنونوا هذه المسألة فيما يأتي من باب رمي