شرح
سائر الحرم » . ( « 1 » )
2 . يشترط كونها أبكاراً .
قال المحقّق : ويشترط فيه شروط ثلاثة ؛ إلى أن قال : وأبكاراً . ( « 2 » ) والمراد بها أن تكون غير مرمي بها رمياً صحيحاً كما في الروضة . ( « 3 » ) ويدلّ عليه : مرسلة حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : « لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » . ( « 4 » ) والنهي في المقام لبيان الشرطية . ويدلّ عليه أيضاً خبر عبد الأعلى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « لا تأخذ من حصى الجمار » . ( « 5 » ) وفي الوسائل : ورواه الصدوق مرسلًا إلّا أنّه قال : « لا تأخذ من حصى الجمار الّذي قد رُمي » . نعم المراد ما رمي به رمياً صحيحاً شرعياً ، لا ما إذا رمي به بصورة غير شرعية فهي في حكم الأبكار . والروايات وإن كانت غير نقية السند ، لكن لا محيص من القول بجبر الضعف بعمل الأصحاب وإلّا فيكون الحكم مبنيّاً على الاحتياط .هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 .
( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 257 .
( 3 ) . الروضة البهية : 2 / 284 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 . والباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .
( 5 ) . الوسائل : 10 ، الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 .