تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
أيّام قبل يوم التروية » ، قال : فإن فاته صوم هذه الأيام ؟ فقال : « لا يصوم التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد أيّام التشريق » . ( « 1 » ) فيكون الفائت ثلاثة أيّام قبل يوم التروية ، أي : الخامس والسادس والسابع ، فعندئذ نهى الإمام عن صوم يومي : التروية وعرفة ، إذا فاته صوم الثلاثة : من الخامس إلى السابع ، وبناءً على ذلك لا تصلح الرواية أن تكون مفسّرة لما تقدّم من الحديثين : صحيحة معاوية وحماد بحملهما على من فاته صيام واحد منها ، للاضطراب في النقل . الثالثة : ما هو صريح في المسألة ، حيث ينهى عن صيام يوم التروية ويوم عرفة نحو : 5 . صحيحة عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ؟ قال : « فلا يصوم ذلك اليوم ، ولا يوم عرفة ، ويتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائماً وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده » . ( « 2 » ) وحمله الشيخ على صوم يوم وحده وقال : فلا ينافي ما ذكرناه ، لأنّه إنّما نفى صوم يوم التروية على الانفراد دون أن يكون نفى ذلك إذا صام معه يوم عرفة . ( « 3 » ) واستوجهه المحقّق الخوئي بقوله : إنّ ما ذكره الشيخ متين جداً ، فإنّهم قد ذكروا انّ حرف ( لا ) إذا لم يتكرر يدلّ على أنّ الممنوع هو المجموع ، وأمّا إذا تكررت فتدلّ على أنّ الممنوع كلّ واحد من الفردين مستقلًا ، ومقتضى الإطلاق يدلّ على الانضمام والاجتماع أيضاً ، فإذا قيل : لا تجالس زيداً ولا تجالس عمراً » معناه لا
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 232 برقم 783 ، الباب 16 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 52 من أبواب الذبح ، الحديث 5 . ( 3 ) . التهذيب : 5 / 231 برقم 783 .