شرح
صالح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في مَن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يجزيه أن يصوم يوماً آخر » . ( « 1 » )
والظاهر أنّ المراد من محمد ، هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي عن مفضل بن صالح المكنّى بأبي جميلة والأخير ضعيف .
2 . ما رواه الصدوق بسند صحيح ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : « يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق بيوم » . ( « 2 » )
إنّ يحيى الأزرق مردّد بين شخصين :
1 . يحيى بن عبد الرحمن الأزرق الّذي عرّفه النجاشي بقوله : كوفي ثقة ، له كتاب يرويه عنه أصحابنا .
2 . يحيى بن حسان الأزرق الّذي ذكره الصدوق في المشيخة ، ووقع في طريقه إليه ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان ، عنه . ولم يرد في الأسانيد ، سوى يحيى ابن عبد الرحمن الأرزق الذي وثّقه النجاشي ، ولا يبعد تطرق التصحيف إلى مشيخة الصدوق .
والظاهر أنّ المراد به هو الأوّل بقرينة أنّ صفوان يروي في غير هذا المورد ، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ( « 3 » ) فيكون قرينة على أنّ المراد به هنا ، هو أيضاً .
وجه الدلالة : أنّ الإمام ( عليه السلام ) حكم بالإجزاء دون أن يحكم ببطلان ما صامه
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 52 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 52 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .
( 3 ) . التهذيب : 5 ، باب الخروج إلى الصفا ، الحديث 52 .