الخامس : درك اختياري عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي ، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ ، وإلّا بطل على الأحوط . * ( 1 )
شرح
ومن الروايات نظير :
1 . صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع فقال : « إن ظن أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها ، وليقم بجمع فقد تمّ حجّه » . « 1 »
2 . صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : « إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجّه حتّى يأتي عرفات » . « 2 »
( 1 ) * هذا القسم نفس القسم الثالث لكن بتفاوت أنّه أدرك في السابق الاضطراريّ النهاريّ من المشعر ، وأمّا المقام فقد أدرك اختياريّ عرفة مع اضطراري المشعر الليليّ ، كما إذا بات في المشعر ليلة النحر بعد انتصاف الليل وخرج إلى منى قبل طلوع الفجر تارة عن عمد ، وأخرى عن عذر . أمّا الأوّل ففيه قولان :
1 . الصحة مع الجبر بشاة وهو خيرة الشيخ في « النهاية » وغيره .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 . ولاحظ الحديث 3 و 4 . والمسألة مورد اتّفاق .