تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الرابع : درك اختياريّ المشعر ، مع اضطراريّ عرفة ، فإن ترك اختياريّ عرفة عمدا بطل وإلّا صحّ . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

درك اختياريّ المشعر مع اضطراري عرفة

كان الفرض السابق أنّه أدرك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر ، وهذا على عكسه ، فأدرك اضطراريّ عرفة مع اختياري المشعر . والمسألة تنحلّ إلى فرعين : الأوّل : بطلان الحجّ إذا ترك اختياري عرفة عن عمد ، ووجهه واضح . وقد عرفت من معنى الركن : ما يبطل تركه عمدا ، لا سهوا . الثاني : إذا ترك اختياري عرفة عن عذر كالمضطرّ والناسي فيصحّ حجّه . قال المحقّق : من نسي الوقوف بعرفة ، رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف انّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس . « 1 » والموضوع ترك الوقوف الاختياري لعرفة عن عذر وذكر النسيان من باب المثال وقال في الجواهر بعد كلام المحقّق : بلا خلاف أجده . « 2 » وجه الصحّة : 1 . انّ الصحّة موافق للقاعدة ، لأنّ الواجب عند ترك القسم الاختياري هو الاضطراريّ والمفروض انّه أدركه . 2 . ما أورده في الوسائل في باب « الناسي إذا فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها والوقوف بها ليلا » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 254 . ( 2 ) . الجواهر : 19 / 37 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر .