الثالث : درك اختياريّ عرفة مع اضطراري المشعر النهاري ، فإن ترك اختياري المشعر عمدا بطل وإلّا صحّ . * ( 1 )
شرح
أن قال : - وما دلّ على وجوب الهدي محمول على الاستحباب . « 1 »
وأمّا المصنّف فقد احتاط في القارن دون المتمتع حيث قال : والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه لتعينه لذلك بالإحرام .
( 1 ) *
درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر
إذا أدرك اختياريّ عرفة ركنا أو واجبا ، ولم يدرك المبيت بالمشعر ، ولا الوقوف بين الطلوعين ، بل أدرك الوقوف النهاري بالمشعر ، صحّ حجّه إذا لم يترك الوقوف الاختياري بالمشعر عمدا . والمسألة تنحل إلى فرعين : الأوّل : ترك اختياري المشعر عمدا . الثاني : ترك اختياريه عذرا مع درك اختياري عرفة . أمّا الأوّل : فيبطل حجّه ، لأنّ ذلك معنى الركنية من الحجّ كما مرّ . وأمّا الثاني : فيصحّ إجماعا . قال المحقّق : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلّا قبل الزوال صحّ حجّه . « 2 » وقال في « المنتهى » : إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا والآخر اضطرارا ، صحّهامش
( 1 ) . منتهى المطلب : 13 / 58 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 254 .