تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح

الفرع الثالث : البيتوتة بالمشعر بعد نصف الليل

هل تجب البيتوتة بالمشعر بعد نصف الليل أو لا وهي على فرض وجوبها ، واجب آخر غير الوجوب بين الطلوعين ، ولذا لا يكون تركه عمدا موجبا للفساد ، ظاهر كلّ من عبّر بأنّ الوقوف بعد طلوع الفجر ، انحصار الوجوب بالوقوف بعد الفجر . قال في « المدارك » عند قول المحقّق « وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر » : ليس في العبارة دلالة على وجوب المبيت بالمشعر . « 1 » أقول : بل يمكن أن يقال : فيها إيماء إلى انحصار الوجوب فيه . وعلى كلّ تقدير ذهب العلّامة في « التذكرة » إلى عدم وجوب المبيت قال : إنّا لا نوجب المبيت ولا نجعله ركنا . « 2 » ويظهر من الشهيد التفصيل قال في عداد واجبات المشعر : وثانيها المبيت به تأسّيا بالنبي ، وقيل : ليس ركنا ، وفي « التذكرة » ليس بواجب ، والأشبه أنّه ركن عند عدم البدل في الوقوف نهارا ( يريد بين الطلوعين ) فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صحّ وجبره بشاة . « 3 » ويظهر من « الرياض » اختيار قول « الدروس » . « 4 » واستظهر في « الجواهر » « 5 » وجوبه بالأدلّة التالية : 1 . التأسي بالنبي . « 6 »
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 423 . ( 2 ) . التذكرة : 8 / 204 . ( 3 ) . الدروس : 1 / 423 . ( 4 ) . رياض المسائل : 6 / 388 . ( 5 ) . الجواهر : 19 / 73 . ( 6 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 4 .