تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر » . « 1 » وظاهر الرواية هو المنع عن الاحتجام الملازم لخروج الدم إلّا في صور ثلاث : خوف التلف ، وعدم استطاعة الصلاة ، وإيذاء الدم . 4 . مفهوم صحيحة ذريح أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : « نعم ، إذا خشي الدم » . « 2 » فالرواية بمفهومها تدلّ على عدم الجواز عند عدم الخشية .

ما يعارض المنع من الروايات

وهناك روايات تدلّ على الجواز بشرط أن لا يحلق أو يقطع الشعر ، والمراد شعر مواضع الحجامة ، ومنها : 1 . خبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : « لا أحبّه » . « 3 » بناء على أنّ عدم الحب آية الجواز ، إذ لا يعبّر عن المنع القاطع بعدم الحب . 2 . صحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » . « 4 » والرواية ظاهرة في جواز الاحتجام الملازم لخروج الدم ما لم يؤد إلى حلق الشعر أو قطعه ، كما أنّ قطع الشعر أو حلقه حرام وممنوع . 3 . ما عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه السّلام يحدّث عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 8 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .