جواز الاستظلال للنساء والأطفال
شرح
يجوز للمرأة التظليل بلا خلاف ، بل الإجماع عليه كما في « الجواهر » . « 1 »
ويدلّ عليه صحيح هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في الكنيسة ؟ فقال : « لا ، وهو للنساء جائز » . « 2 »
وأيضا صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : « لا » قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : « نعم » . « 3 »
وكذا لا بأس بالتظليل على الصبيان لما في صحيح حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون » . « 4 »
الفرع الثاني : الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه
إذا سار على جنب المحمل أو جلس عند جدار السفينة وهي تسير وهو يستظل بهما ، فهل هو جائز أو لا ؟ قال الشيخ في « الخلاف » : للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف . « 5 » وقال في « المنتهى » : فإذا نزل جاز أن يستظلّ بالسقف والحائط والشجرة - إلى أن قال : - وأن يمشي تحت الظلال . وأن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا ، لكن لا يجعله فوق رأسه خاصّة ، لضرورة أو غير ضرورة عند جميع أهلهامش
( 1 ) . الجواهر : 18 / 405 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 65 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 5 ) . الخلاف : 2 / 318 ، المسألة 118 .