تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
ولا نعلم فيه خلافا . « 1 » إلى غير ذلك من الكلمات الّتي أرسلوها إرسال المسلّمات . قال في « المدارك » - بعد كلام المحقّق - : هذا حكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدلّ عليه . « 2 » وقد اعترف صاحب الحدائق أيضا بعدم عثوره على الأدلّة . قال : ظاهر الأصحاب القطع بوجوب شاة متى غطّى رأسه - إلى أن قال - : وظاهر العلّامة في « المنتهى » و « التذكرة » أنّه إجماع ، ولعلّه الحجّة . فإنا لم نقف في الأخبار على ما يدلّ على ذلك ، والأصحاب حتى العلّامة في « المنتهى » لم ينقلوا عليه دليلا ، وكأنّ مستندهم إنّما هو الإجماع . « 3 » نعم قام غير واحد من الأصحاب بذكر مصادر هذه الفتوى ، منهم : النراقي في مستنده « 4 » ، والشيخ النجفي في جواهره « 5 » ، وجميع ما ذكر قاصر عن إثبات المطلوب . وإليك ما ذكروه : 1 . عموم صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من نتف إبطه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ؛ ومن فعله متعمّدا فعليه شاة » . « 6 »
هامش
( 1 ) . المنتهى : 2 / 814 . ( 2 ) . مدارك الأحكام : 8 / 444 . ( 3 ) . الحدائق : 15 / 492 . ( 4 ) . المستند : 13 / 289 . ( 5 ) . الجواهر : 20 / 418 . ( 6 ) . الوسائل : 9 ، الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .