[ المسألة 32 : كفّارة تغطية الرأس - بأي نحو - شاة ]
المسألة 32 : كفّارة تغطية الرأس - بأي نحو - شاة ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية ، وأن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة ، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدّا . * ( 1 )
شرح
وسيأتي من المصنّف في المحظور الثامن عشر حكم وضع يد المرأة على وجهها .
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . كفّارة تغطية الرأس كلا أو بعضا .
2 . تكرّر الكفّارة بتكرّر التغطية .
الفرع الأوّل : كفّارة تغطية الرأس هي شاة
عند جمع من الفقهاء المتقدّمين . قال الشيخ في « المبسوط » : وإن ارتمس في الماء لزمه دم ، لأنّه غطّى رأسه . « 1 » وقال في « الخلاف » : إذا حمل على رأسه مكتلا أو نحوه لزمه الفداء ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ، وبه قال عطاء ، دليلنا : عموم ما روي : في من غطى رأسه أنّ عليه الفدية ، ولم يفصّلوا . « 2 » وقال ابن زهرة في « الغنية » : وكذا في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مع الاختيار ، عن كلّ يوم دم شاة ، ومع الاضطرار بجملة الأيام دم شاة ، بدليل ما قدّمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط . « 3 » قال المحقّق : وفي التظليل سائرا شاة ، وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طيّنه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره . « 4 » وقال العلّامة في « المنتهى » : من غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاةهامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 351 .
( 2 ) . الخلاف : 2 / 299 ، المسألة 82 .
( 3 ) . غنية النزوع : 1 / 167 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 296 .