. . . . . . . . . .
شرح
بقسميه عليه . « 1 »
إلى غير ذلك من العبارات .
ويدلّ عليه روايات مستفيضة ، بل فوق الاستفاضة نقتصر على بعض منها :
1 . حسنة عبد اللّه بن ميمون : « المحرمة لا تتنقب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » . « 2 » والمراد أنّه يستكشف إحرام الرجل من كشف رأسه ، كما يستكشف إحرام المرأة من عدم ستر وجهها .
2 . صحيح ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه ، يغطيهما ؟ قال عليه السّلام : « لا » . « 3 » وسيوافيك الكلام في الأذنين . وانّ النهي عن تغطيتهما لأجل استلزامها ستر بعض الرأس .
3 . صحيح ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لأبي وقد شكا إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : « لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » . « 4 »
4 . صحيح زرارة قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال عليه السّلام : « نعم ، ولا يخمّر رأسه » . « 5 »
5 . صحيح حريز : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا ؟ قال :
« يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه » . « 6 » والسؤال دالّ على أنّ حرمة
هامش
( 1 ) . الجواهر : 18 / 382 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 67 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 59 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 6 ) . الوسائل : 9 ، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .