تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
يحك رأسه ؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » . « 1 » والرواية بقرينة الحك ( حك الرأس ) خاصّة بشعر الرأس . 2 . خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا حككت رأسك فحكّه رفيقا ، ولا تحكّنّ بالأظفار ، ولكن بأطراف الأصابع » . « 2 »

الثاني : يعمّ شعر الرأس واللحية . نظير :

3 . ما رواه عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحك الجسد ما لم يدمه » . « 3 » والموضوع فيها هو الأعم من الرأس واللحية وعامّة الجسد ، وأمّا قوله : « ما لم يلق الشعر » فلعلّه ظاهر في جواز الحك وإزالة الشعر ما لم يلقه ، واحتمال أنّه ناظر إلى الشعر المقطوع في الرأس حتّى لا يكون دليلا على حرمة القطع احتمال ضعيف .

الثالث : ما يعمّ مطلق الشعر ، نظير :

4 . ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : « لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع « يقطع » بعض شعره » . « 4 » وهل الموضوع عامّة البدن أو منصرف إلى المواضع الّتي توجب المصارعة فيها قطع الشعر ، أعني : الرأس واللحية والأيدي والصدر والظهر دون شعر الإبط وشعر العانة ؟
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 71 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . نفس المصدر والباب : الحديث 2 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 94 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .