تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
. . . . . . . . . .
شرح
10 . ما رواه هارون بن حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران » . « 1 » 11 . ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران » . « 2 » فإذا كان الاكتحال بالزعفران مع الرمد غير جائز ففي غير تلك الحالة يكون أولى بعدم الجواز . 12 . مرسل أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب » . « 3 »

3 . الجمع بين الطوائف الخمس

ثمّ إنّ مقتضى القواعد تقييد الطائفة الأولى الدالّة على حرمة مطلق الاكتحال للمرأة بالطائفة الثانية الدالّة على اختصاص الحرمة بالاكتحال بالأسود ، وفي الوقت نفسه تقيد الطائفة الثانية بالثالثة ، أعني : ما إذا كان الاكتحال بالأسود لغاية الزينة ، لا للعلاج ، ولا لتقوية الباصرة . والكحل الّذي فيه الزينة على قسمين : تارة يقصدها المحرم ، وهذا هو الفرع الأوّل في كلام المصنّف ، وأخرى لا يقصدها ولكن يعدّ زينة ، وهذا هو الفرع الثاني في كلامه ، ويمكن القول بتحريم كلا القسمين ، لأنّ قوله في رواية حريز : « انّ السواد زينة » إشارة إلى أنّ طبع الاكتحال بالأسود يعدّ زينة قصدها المحرم أم لم يقصدها .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 6 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 9 . ولاحظ أيضا الحديث 12 .