. . . . . . . . . .
شرح
الثالثة : ما يدلّ على حرمة الاكتحال بالأسود إذا كان للزينة .
4 . ما رواه زرارة عنه عليه السّلام قال : « تكتحل المرأة بالكحل كله إلّا الكحل الأسود للزينة » . « 1 »
5 . ما رواه حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » . « 2 »
6 . ما رواه أبو بصير في حديث : وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله ، إلّا كحل أسود لزينة . « 3 »
7 . ما رواه الحلبي سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟
قال : « لا تكتحل » . قلت : بسواد ليس فيه طيب ؟ فكرهه من أجل أنّه زينة . « 4 »
الرابعة : ما يدلّ على حرمة مطلق الاكتحال للزينة .
8 . ما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا » . « 5 »
9 . ما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم لا يكتحل إلّا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا » . « 6 »
الخامسة : حرمة الاكتحال بما فيه طيب ، ومنها :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 13 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 14 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 6 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 8 .