تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة وهو مجهول عندنا ، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها . * ( 1 )
شرح
العلّامة في « التذكرة » كالياسمين والورد والنيلوفر . وأمّا غيرها فالأقوى عدم وجوبه . ( 1 ) *

المستثنيات

ثمّ إنّه استثنى من حرمة الطيب الأمور التالية : 1 . خلوق الكعبة . 2 . ريح العطّارين بين الصفا والمروة . 3 . الطيب المستهلك لونا وريحا . 4 . الاضطرار إلى استعمال الطيب . 5 . جواز النظر إلى الطيب مع الاحتراز عن اشتمامه . وقد استثنى المصنّف خلوق الكعبة في ذيل المسألة ، ويأتي الكلام في سائرها في المسائل التالية : البحث عن خلوق الكعبة ماهيّة وحكما قليل الفائدة ، لأنّ تطييب الكعبة به أصبح متروكا ، - وإن كان يباع في أسواق قليلة باسم « خلوق الكعبة » على ما سمعنا من بعض الثقات - وقد حلّ مكانه تطييبها بماء الورد المجلوب من قمصر كاشان - على ما سمعنا - ، فلو ترتّب للبحث عنه أثر فإنّما يعود إلى إمكان إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى ما تغسل به الكعبة اليوم بماء الورد أو سائر العطور أو ما تطيّب به من جانب الوافدين من أقطار العالم . والمصنّف وصفه
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 245 | الشيخ جعفر السبحاني