تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
. . . . . . . . . .
شرح
3 . موثّقة عبد الغفّار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس » . « 1 » فقد عدّ الورس منها في روايات ثلاث ، وجاء في رواية واحدة العود مكان الورس . وعلى كلّ تقدير فالعدّ ثابت ، وإنّما الاختلاف في المعدود ، وأنّه هل هو الورس أو العود ؟ وأمّا الورس فهو صبغ يتّخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم لا يوجد إلّا باليمن ، وفي القانون : الورس شيء أحمر قان يشبه سحيق الزعفران . « 2 »

اختصاص الحرمة بالأنواع الستة

ذهب الشيخ في « الخلاف » إلى اختصاص الحرمة بأنواع ستة ؛ أعني : المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود . « 3 » أمّا العود : فقد سبق وروده في صحيح ابن أبي يعفور « 4 » ، وأمّا الكافور فلفحوى ما دلّ على منع الميت المحرم منه « 5 » ، والحي أولى بالحرمة . وأمّا عدم ذكر الكافور في النصوص باعتبار قلّة استعمال الأحياء له . وأمّا ترك ذكر العود في غالب الروايات فلاختصاصه غالبا بالتجمير ، فالمحرم هو الأنواع الستة ، والظاهر من صاحب الوسائل هو اختيار هذا القول حيث عنون الباب بتحريم الستة وكراهية بقية الطيب .
هامش
( 1 ) . نفس المصدر والباب : الحديث 16 . ( 2 ) . مجمع البحرين : مادة « ورس » . ( 3 ) . الخلاف : 2 / 302 ، المسألة 88 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 15 . ( 5 ) . الوسائل : 2 ، الباب 13 من أبواب غسل الميت .