تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
وهذه الإطلاقات المتضافرة المتعاضدة يشكل تخصيصها بالأنواع الأربعة أو الستة إلّا بدليل قاطع .

اختصاص الحرمة بالأنواع الأربعة

ذهب الشيخ في « التهذيب » إلى اختصاص الحرمة بالأنواع الأربعة ، أعني : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران . وجاء في بعض الروايات « العود » مكان « الورس » كما سيوافيك ، وإليك ما يدلّ على ذلك : 1 . رواية معاوية بن عمّار وقد رويت بسندين أحدهما صحيح دون الآخر . أمّا الصحيح فهو ما رواه عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار في حديث : « وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران » . « 1 » وأمّا الضعيف فهو ما أخرجه عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن معاوية بن عمّار في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران » . « 2 » 2 . صحيح ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 8 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 14 . ( 3 ) . المصدر نفسه : الحديث 15 وفي السند « سيف » والمراد منه : سيف بن عميرة الثقة ، وفيه أيضا منصور ولعلّ المراد هو منصور بن حازم .