تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
فاعزلوا الّذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الّذي غسلت به يدك » . « 1 » هذه أربع عشرة رواية ولعلّ المتتبّع في غضون الأبواب يقف على أزيد من ذلك ، والعناوين الواردة في هذه الروايات تعرب عن أنّ الطيب أمر محظور على المحرم ولا يشكّ من لاحظ العناوين التالية في كون الطيب محرما على وجه الإطلاق . 1 . لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا يطعم شيئا من الطيب . 2 . لا تمسّ شيئا من الطيب . 3 . لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب . 4 . انّ المرأة المحرمة لا تمسّ طيبا . 5 . أحرم لك شعري . . . من الطيب . 6 . فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب . 7 . لا تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب . 8 . من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم . 9 . رجلا مسّ الطيب ناسيا وهو محرم . 10 . سألته عن المحرم يمسّ الطيب وهو نائم . إلى غير ذلك من العناوين الّتي تعرب عن حرمة الطيب مطلقا ، إمّا بطرح الضابطة الكلّيّة من جانب الإمام كما في قوله : « لا تمسّ شيئا من الطيب » ، أو كون حرمة الطيب أمرا مسلما بين الرواة فسألوا عن الخصوصيات .
هامش
( 1 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 8 .