تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
نطعمه » . « 1 » وجعل الزعفران في مقابل الطيب مع أنّه من أقسامه ، لغرض أنّ الأوّل للشم والمسّ وهذا للأكل . 10 . ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب ، فعليه دم » . « 2 » 11 . ما رواه أيضا باسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل مسّ الطيب ناسيا وهو محرم ؟ قال : « يغسل يده ويلبّي » ، قال الصدوق : وفي خبر آخر : ويستغفر ربه . « 3 » والسؤال حاك عن كون حرمة الطيب مسلّمة عند الراوي . 12 . ما رواه « الفقيه » أيضا باسناده عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد اللّه وضّأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب ، فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : « تصدق بشيء لذلك » . « 4 » 13 . خبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يمسّ الطيب وهو نائم لا يعلم ؟ قال : « يغسله وليس عليه شيء » . « 5 » 14 . معتبر الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ؟ فقال : « إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 18 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 . ( 3 ) . نفس المصدر والباب : الحديث 2 . ( 4 ) . نفس المصدر والباب : الحديث 4 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 7 .