. . . . . . . . . .
شرح
الإشارة إلى الصيد سبب لاستيلاء الصائد عليه .
الثاني : أداء الشهادة
قد تعرّفت على القائلين بحرمة أداء الشهادة للمحرم ، وقد استشكل فيه بعضهم . منهم العلّامة قال : وشهادة عليه وإقامة على إشكال « 1 » ، بناء على رجوع الإشكال على الأخير . ومنهم النراقي في « المستند » وسيوافيك كلامه في آخر المبحث ، ثمّ إنّ القول في الحرمة في الفرع الثاني قول بلا دليل ، لما عرفت من أنّ الروايتين الماضيتين ناظرتان إلى تحمّل الشهادة لا أدائها ، وليست الشهرة في هذه المسألة على نحو تكشف عن وجود النص الّذي وصل إلى يد القائلين وقصرت أيدينا عنه . اللّهمّ إلّا أن تصحّ نسخة « التهذيب » الّتي ورد فيها : يشهد على نكاح محلّين ؟ قال : « لا يشهد » ، والنسخة غير ثابتة . فالقول بجواز أداء الشهادة هو الأقوى ، وإن كان الأحوط الترك . ثمّ إنّ القائلين بالحرمة اختلفوا في أمرين : 1 . لو تحمّلها محلا وأدّاها محرما . 2 . إذا كان العاقد محلا . وقد أشار العلّامة إلى الاختلافين في « التذكرة » ، وقال مشيرا إلى الاختلاف الأوّل بقوله : وكما تحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه ، تحرم عليه إقامتها في تلك الحال ، ولو تحمّلها محلا . وإلى هذا الفرد الخفي أشار المصنّف في المتنهامش
( 1 ) . القواعد : 1 / 422 .