. . . . . . . . . .
شرح
بعض أصحابنا : المحرم لا ينكح ، ولا ينكح ، ولا يخطب ، ولا يشهد النكاح ، وإن نكح فنكاحه باطل .
ولكن ليس في « التهذيب » قوله : ولا يخطب ، ولا لفظة النكاح في قوله : « ولا يشهد النكاح » ، والظاهر سقوط الكلمتين في التهذيب . « 1 »
والرواية ظاهرة في حرمة تحمّل الشهادة لا أدائها وإلّا كان عليه أن يقول :
« ولا يشهد على النكاح » .
2 . ما نسبه الصدوق في « الفقيه » إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام جازما وقال : وقال عليه السّلام في المحرم يشهد نكاح محلين ؟ قال عليه السّلام : « لا يشهد » ثمّ قال : « يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ » . « 2 »
والرواية على هذا النقل ، تدلّ على ما تدلّ عليه الرواية الأولى ، أي حرمة شهادة النكاح وتحمّلها ، التي ذهب الجمهور إلى لزوم حضور الشاهدين في صحّة النكاح .
والرواية وإن كانت مرسلة ، لكن الصدوق نسبها إلى الإمام جازما .
ولكن رواها في « التهذيب » عن عثمان بن عيسى - الّذي يعدّ من أصحاب الإجماع - عن ابن أبي شجرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : « لا يشهد » . « 3 » وتبعه في « الوسائل » « 4 » وقال : رواه الصدوق مرسلا ، ولم يشر إلى موضع الاختلاف بين النقلين ، حيث إنّ الشهادة في رواية
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 372 ؛ التهذيب : 5 / 330 ، ط النجف و 367 ط الغفاري ؛ الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 230 برقم 1095 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 352 برقم 1087 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .