تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
يشهد على عقد النكاح ما دام محرما . « 1 » وقال المحقّق : وشهادة على العقد وإقامة - ولو تحمّلها محلا - . « 2 » وقال ابن سعيد في فصل محرّمات الإحرام : « وحضور عقد النكاح » . « 3 » وقال في « المدارك » - بعد الاعتراف بقصور الروايتين من حيث السند - : إنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . « 4 » وقال في « الحدائق » : الشهادة على النكاح وإقامتها والحكم في الموضعين ممّا ظاهرهم الاتّفاق عليه . « 5 » ولا يخفى ما في تعبير المحقّق والبحراني من الإشكال ، لما مرّ من أنّ اللازم أن يقولا : وشهادة العقد ، أو النكاح مجردا عن لفظة « على » . ومع ذلك لم يذكر هذا المحظور بكلا شقّيه الصدوق في « المقنع » ، ولا المفيد في « المقنعة » ، ولا الحلبي في « الكافي » ، ولا سلّار في « المراسم » ، ولا ابن حمزة في « الوسيلة » حسب ما لاحظناه ، وعلى ضوء ذلك فادّعاء الإجماع غير خال من الإغراق ، نعم أفتى به جمع من القدماء واشتهر بين المتأخّرين . وعلى كلّ تقدير فهناك موضعان :

الأوّل : في حرمة شهادة عقد النكاح

ويدلّ عليه الروايتان التاليتان وكلتاهما ضعيفتان بالإرسال : 1 . ما رواه الكليني والشيخ عن حسن بن علي بن فضّال في الموثّق ، عن
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 547 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 249 . ( 3 ) . الجامع للشرائع : 184 . ( 4 ) . المدارك : 7 / 311 . ( 5 ) . الحدائق : 15 / 347 .