. . . . . . . . . .
شرح
يشهد على عقد النكاح ما دام محرما . « 1 »
وقال المحقّق : وشهادة على العقد وإقامة - ولو تحمّلها محلا - . « 2 »
وقال ابن سعيد في فصل محرّمات الإحرام : « وحضور عقد النكاح » . « 3 »
وقال في « المدارك » - بعد الاعتراف بقصور الروايتين من حيث السند - : إنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . « 4 »
وقال في « الحدائق » : الشهادة على النكاح وإقامتها والحكم في الموضعين ممّا ظاهرهم الاتّفاق عليه . « 5 »
ولا يخفى ما في تعبير المحقّق والبحراني من الإشكال ، لما مرّ من أنّ اللازم أن يقولا : وشهادة العقد ، أو النكاح مجردا عن لفظة « على » .
ومع ذلك لم يذكر هذا المحظور بكلا شقّيه الصدوق في « المقنع » ، ولا المفيد في « المقنعة » ، ولا الحلبي في « الكافي » ، ولا سلّار في « المراسم » ، ولا ابن حمزة في « الوسيلة » حسب ما لاحظناه ، وعلى ضوء ذلك فادّعاء الإجماع غير خال من الإغراق ، نعم أفتى به جمع من القدماء واشتهر بين المتأخّرين .
وعلى كلّ تقدير فهناك موضعان :
الأوّل : في حرمة شهادة عقد النكاح
ويدلّ عليه الروايتان التاليتان وكلتاهما ضعيفتان بالإرسال : 1 . ما رواه الكليني والشيخ عن حسن بن علي بن فضّال في الموثّق ، عنهامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 547 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 249 .
( 3 ) . الجامع للشرائع : 184 .
( 4 ) . المدارك : 7 / 311 .
( 5 ) . الحدائق : 15 / 347 .