تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
الفرعين : قال الشيخ في « المبسوط » : ولا يجوز له أن يشهد أيضا على عقد ، فإن شهد لم يفسد بذلك العقد ، لأنّ العقد ليس من شرطه الشهادة عندنا . فإن أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادته النكاح إذا تحمّلها وهو محرم . « 1 » وقال في « الخلاف » : لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح ، وقال الشافعي : لا بأس به ، وقال أبو سعد الإصطخري من أصحابه مثلما قلناه . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وروي عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنّه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد . « 2 » وأراد الشيخ من قوله : « ولا يشهد على النكاح » في الخلاف خصوص تحمّل الشهادة بقرينة استشهاده بالنبويّ . وعلى هذا كان الصحيح أن يقول : « ولا يشهد النكاح » ، لأنّ الشهادة إذا استعملت مع « على » أريد فيه الأداء - كما سيوافيك - . نعم ذكر في « المبسوط » كلا الشقين فيعبر عن التحمّل بمثل ما عبّر به في الخلاف ، وعن الثاني بقوله فإن أقام . وقال القاضي : ولا يشهد عقدا ، والمقام على عقد امرأة عقد عليها . « 3 » وقال ابن زهرة : أو يشهد عقدا ، فإن عقد فالعقد فاسد بدليل الإجماع المشار إليه . « 4 » وقال ابن إدريس : ولا يجوز له ( للمحرم ) أيضا أن يشهد العقد ولا أن
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 317 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 317 . ( 3 ) . المهذب : 1 / 220 . ( 4 ) . غنية النزوع : 1 / 158 .