. . . . . . . . . .
شرح
الفرعين :
قال الشيخ في « المبسوط » : ولا يجوز له أن يشهد أيضا على عقد ، فإن شهد لم يفسد بذلك العقد ، لأنّ العقد ليس من شرطه الشهادة عندنا . فإن أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادته النكاح إذا تحمّلها وهو محرم . « 1 »
وقال في « الخلاف » : لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح ، وقال الشافعي :
لا بأس به ، وقال أبو سعد الإصطخري من أصحابه مثلما قلناه . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وروي عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنّه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد . « 2 »
وأراد الشيخ من قوله : « ولا يشهد على النكاح » في الخلاف خصوص تحمّل الشهادة بقرينة استشهاده بالنبويّ .
وعلى هذا كان الصحيح أن يقول : « ولا يشهد النكاح » ، لأنّ الشهادة إذا استعملت مع « على » أريد فيه الأداء - كما سيوافيك - .
نعم ذكر في « المبسوط » كلا الشقين فيعبر عن التحمّل بمثل ما عبّر به في الخلاف ، وعن الثاني بقوله فإن أقام .
وقال القاضي : ولا يشهد عقدا ، والمقام على عقد امرأة عقد عليها . « 3 »
وقال ابن زهرة : أو يشهد عقدا ، فإن عقد فالعقد فاسد بدليل الإجماع المشار إليه . « 4 »
وقال ابن إدريس : ولا يجوز له ( للمحرم ) أيضا أن يشهد العقد ولا أن
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 317 .
( 2 ) . الخلاف : 2 / 317 .
( 3 ) . المهذب : 1 / 220 .
( 4 ) . غنية النزوع : 1 / 158 .