تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ، وإن تحمّلها محلا ، وإن لا يبعد جوازها . * ( 1 )
شرح
2 . إذا كان المولّى عليه صغيرة ، فعندئذ لا يكفي إذنها لصغرها ، بل يجب إمّا أن يقوم الولي بالعقد مباشرة أو تسبيبا بأن يوكل الغير في إجراء العقد ، فيصدق على المولى المحرم أنّه زوّجها ، فتكون هذه الصورة داخلة في الروايات ، لأنّه هو الّذي أنكحها وزوّجها . ( 1 ) *

الفرع الثاني : حرمة شهادة العقد وإقامتها

قبل الخوض في المقصود نقدّم أمورا : 1 . الكلام في المقام في الحرمة التكليفية وانّ حضور المحرم في مجلس العقد بعنوان الشاهد حرام تكليفا ، كما أنّ أداء الشهادة - الّتي تحمّلها في حالة الإحرام أو في حالة الحلّ على قول - حرام أيضا تكليفا . وبعبارة أخرى : يحرم على المحرم أن يحضر مجلس العقد ليكون شاهدا على إجرائه ، كما يحرم على المحرم أداء الشهادة في حال الإحرام ، من غير فرق بين أن يتحمّلها في حالة الإحرام أيضا أو في حالة الحل . 2 . اختلفت كلمة الفقهاء في وجوب حضور الشاهد في عقد النكاح ، فالشيعة على الاستحباب والسنّة على الوجوب ، والحرمة التكليفية في المقام تنسجم مع كلا القولين . 3 . لا فرق في الحرمة التكليفية - تحمّلا وأداء - بين كون العاقد محرما أو محلا ، وبين كون النكاح بين محرمين أو محلّين أو مختلفين . 4 . انّ لفظة « شهد » تستعمل تارة مجردة عن لفظة « على » ويقال : شهد