تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
الحلال أن يزوج محرما ، وهو يعلم أنّه لا يحلّ له » . « 1 » فالموضوع في رواية ابن سنان عقد المحرم للمحلّ ، والموضوع في الرواية الثانية عقد المحلّ للمحرم . 3 . مرسلة الحسن بن علي [ بن فضال ] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل » . « 2 » 4 . صحيح معاوية بن عمّار قال : « المحرم لا يتزوّج ولا يزوّج ، فإن فعل فنكاحه باطل » . « 3 » 5 . وفي « المغني » لابن قدامة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ولا يخطب » . « 4 » فإطلاق هذه الروايات تعمّ الصور الأربع للعقد للغير ، أي سواء كان الغير محلا أم محرما أم مختلفين .

في إذن الولي - وهو محرم - تزويج المولّى عليه

إنّ العناوين الواردة في الروايات في العقد للغير لا يتجاوز عن عنوانين : 1 . لا يزوّج . 2 . لا ينكح . بخلاف العنوان الوارد في بعض الكلمات كالشرائع : عقدا لنفسه ولغيره « 5 » ، والمصنّف : إيقاع العقد لنفسه ، ومن المعلوم أنّه لا يصدق « العقد للغير » على إذن
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 10 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 9 . ( 4 ) . المغني : 3 / 311 . ( 5 ) . الشرائع : 1 / 249 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 172 | الشيخ جعفر السبحاني