تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
يتزوّج . . . » . 5 . ومرسلة الحسن بن علي [ بن فضّال الثقة ] : « المحرم لا ينكح » . 6 . وفي صحيح معاوية بن عمّار : « المحرم لا يزوّج ولا يتزوّج » . 7 . وفي « المغني » لابن قدامة عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لا ينكح المحرم » . « 1 » وإطلاق هذه الروايات يشمل من زوّج المحرمة أو المحلّة ، فالصورتان للعقد لنفسه داخل تحت الإطلاقات .

الثانية : إذا عقد لغيره

إذا عقد لغيره فله صور أربع ، لأنّ الغير : إمّا محرمان ، أو محلّان ، أو الزوج محرم والزوجة محلّة ، أو بالعكس . ويدلّ على حرمة الجميع ، الروايات التالية الّتي ألمعنا إلى بعضها في الصورة الأولى ، وإليك نقل ما يمكن أن يستفاد منه أحكام الجميع : 1 . صحيحة عبد اللّه بن سنان على ما رواه الشيخ - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - : « ليس للمحرم أن يتزوّج ، ولا أن يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل » . ورواه في « الوسائل » على نحو ما ذكرنا غير أنّه جاء فيه : « وإن تزوّج » مكان : « فإن تزوّج » . « 2 » فعلى نسخة « التهذيب » الفاء للتفريع ، وعلى نسخة « الوسائل » الواو للاستئناف ؛ والأوّل أنسب ، وأوفق لسائر الروايات حيث جاء مضمون الجملة
هامش
( 1 ) . سيوافيك مصادر هذه الروايات الأربع الأخيرة عند البحث عن العقد للغير . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 365 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم ، رقم الحديث 1128 ؛ الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .