تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

[ الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ]

الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلا . * ( 1 )
شرح
الأصولية في خاتمة الاشتغال . « 1 » 1 . روى زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل وقع على أهله وهو محرم ، قال : « أجاهل أو عالم ؟ » قال : قلت : جاهل ، قال : « يستغفر اللّه ولا يعود ولا شيء عليه » . « 2 » 2 . صحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الرابعة حيث قال عليه السّلام : « إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه وعليهما بدنة . . . » . « 3 » إنّ الأمر بالاستغفار دليل على عصيانه واستحقاق العقوبة . إلّا إذا دلّت القرينة على خلافه ، كما في مورد الأنبياء والأولياء ، حكى سبحانه عن داود أنّه قال :فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ. « 4 » ( 1 ) *

في هذا الأمر فروع :

1 . يحرم على المحرم إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ، سواء كان الغير محلا أو محرما . 2 . حرمة شهادة العقد وإقامتها وإن تحمّلها محلا . 3 . النكاح في حال الإحرام يوجب الحرمة الأبدية مع العلم بالحكم . 4 . لو جهل بالحكم فالعقد باطل ، لكن لا تحرم عليه أبدا .
هامش
( 1 ) . المحصول في علم الأصول : 3 / 619 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : 9 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 9 . ( 4 ) . ص : 24 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 167 | الشيخ جعفر السبحاني