[ الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ]
الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلا . * ( 1 )
شرح
الأصولية في خاتمة الاشتغال . « 1 »
1 . روى زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل وقع على أهله وهو محرم ، قال : « أجاهل أو عالم ؟ » قال : قلت : جاهل ، قال : « يستغفر اللّه ولا يعود ولا شيء عليه » . « 2 »
2 . صحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الرابعة حيث قال عليه السّلام : « إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه وعليهما بدنة . . . » . « 3 »
إنّ الأمر بالاستغفار دليل على عصيانه واستحقاق العقوبة . إلّا إذا دلّت القرينة على خلافه ، كما في مورد الأنبياء والأولياء ، حكى سبحانه عن داود أنّه قال :فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ. « 4 »
( 1 ) *
في هذا الأمر فروع :
1 . يحرم على المحرم إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ، سواء كان الغير محلا أو محرما . 2 . حرمة شهادة العقد وإقامتها وإن تحمّلها محلا . 3 . النكاح في حال الإحرام يوجب الحرمة الأبدية مع العلم بالحكم . 4 . لو جهل بالحكم فالعقد باطل ، لكن لا تحرم عليه أبدا .هامش
( 1 ) . المحصول في علم الأصول : 3 / 619 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : 9 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 9 .
( 4 ) . ص : 24 .