تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
محرم ؟ قال : « أجاهل أو عالم ؟ » قال : قلت : جاهل ، قال : « يستغفر اللّه ولا يعود ولا شيء عليه » . « 1 » فقوله : « أهله » يشمل الزوجة والمملوكة ولا يشمل الأجنبية ، وفي الزوج يعمّ الدائمة والمنقطعة . 3 . صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء . وإن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا » . « 2 »

2 . الوقاع قبل الوقوف

اختلفت كلمة الفقهاء في حدّ الموضوع على قولين : 1 . التحديد بكون الوقاع قبل الوقوف بعرفة ، وهو خيرة قليل منهم . نظير : أ . المفيد قال : فإذا جامع بعد وقوفه بعرفة ، فكفّارته بدنة وعليه الحجّ من قابل وليستغفر اللّه عزّ وجلّ ، وإن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل . « 3 » ب . وقال أبو الصلاح الحلبي : وفي الوطء في إحرام الحجّ قبل العرفة بدنة ، فإن كان في الفرج فسد الحجّ ، ولزمه استئنافه ، وبعد عرفة بدنة . « 4 » ج . وقال سلّار : فما يفسد الحجّ فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 . ( 3 ) . المقنعة : 433 . ( 4 ) . الكافي : 202 .