تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
. . . . . . . . . .
شرح
ومكروهات ، فالمحرمات عشرون شيئا « 1 » ، ولكنّه أنزلها في « المختصر النافع » إلى أربعة عشر شيئا . « 2 » وقد سلكه أيضا العلّامة الحلّي في كتابي « القواعد » و « التبصرة » فقد أنهاها في القواعد « 3 » إلى عشرين ، وفي التبصرة « 4 » إلى أربعة عشر . وقال في « المنتهى » : إذا عقد الإحرام بالتلبية وما يقوم مقامها حرم عليه عشرون شيئا : الصيد ، والنساء ، والطيب ، ولبس المخيط للرجال ، والاكتحال بالسّواد ، وبما فيه طيب ، والنّظر في المرآة ، ولبس الخفين ، وما يستر ظهر القدم ، والفسوق وهو الكذب ، والجدال وهو قول : لا واللّه وبلى واللّه ، وقتل هوامّ الجسد ، ولبس الخاتم للزينة ، وتحلّي المرأة للزّينة ، واستعمال الأدهان ، وإزالة الشعر ، وتغطية الرأس ، وإخراج الدّم ، وقص الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش ، وتغسيل المحرم الميّت بالكافور ، ولبس السّلاح ، على ما يأتي تفصيل ذلك كلّه وذكر الخلاف فيه إن شاء اللّه . « 5 » وقد قال الشهيد في « الدروس » : يجب على المحرم ترك ثلاثة وعشرين . « 6 » ونقل في « الجواهر » عن « الإرشاد » أنّها ثمانية عشر . « 7 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 183 . ( 2 ) . المختصر النافع : 84 ، ط مصر . ( 3 ) . القواعد : 1 / 421 . ( 4 ) . التبصرة : 86 . ( 5 ) . المنتهى : 2 / 765 . ( 6 ) . الدروس : 1 / 351 ، الدرس 92 . ( 7 ) . الجواهر : 18 / 286 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 10 | الشيخ جعفر السبحاني