تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 772

مساهمون:

ص٧٧٢

[ المسألة 19 : الواجب من التلبية مرّة واحدة ]

المسألة 19 : الواجب من التلبية مرّة واحدة . نعم يستحبّ الإكثار بها وتكريرها ما استطاع . خصوصا في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط واد ، وعند المنام ، وعند اليقظة ، وعند الركوب وعند النزول ، وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار . وفي بعض الأخبار : « من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا ، أشهد اللّه له ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من النفاق » . ويستحبّ الجهر بها - خصوصا في المواضع المذكورة - للرجال ، دون النساء . ففي المرسل : « إنّ التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية » . وفي المرفوعة : « لما أحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أتاه جبرائيل ، فقال : مر أصحابك بالعج والثج . فالعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر البدن » . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * هنا فروع : 1 . الواجب من التلبية مرة واحدة . 2 . يستحبّ الإكثار بها وتكرارها ما استطاع خصوصا في مواقع خاصة . 3 . يستحبّ الجهر بالتلبية للرجال دون النساء . وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر : الأوّل : الواجب من التلبية مرّة واحدة . وهو مقتضى إطلاق الأدلة منها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع الّتي كنّ في أوّل الكلام ، وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون » . « 1 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 40 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 .