تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

[ المسألة 15 : إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير ]

المسألة 15 : إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير ، بل ولا التقديم إلّا مع رضى المستأجر ، ولو أخّر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية . وإن أتى به مؤخّرا لا يستحقّ الأجرة على الأوّل ، وإن برئت ذمّة المنوب عنه به . ويستحقّ المسمّاة على الثاني ، إلّا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل . وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان ، من أنّ الفوريّة ليست توقيتا ، ومن كونها بمنزلة الاشتراط . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . إذا آجر نفسه في سنة معينة لا يجوز التقديم والتأخير ولو أخّر أثم . 2 . تنفسخ الإجارة على القيدية . 3 . ويكون للمستأجر خيار الفسخ على الشرطية . 4 . ولو أتى به مؤخّرا لا يستحقّ الأجرة على القيدية لكن تبرأ ذمّة المنوب عنه . ولو أتى به مؤخّرا على القول بالشرطية ، فلو لم يفسخ استحق الأجير أجرة المسمّى ، وإن فسخ يسترجع أجرة المسمّى ويستحق النائب أجرة المثل - بشرط أن يكون عمله بأمره - . 5 . إذا أطلقت الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل مع الإهمال لا تبطل الإجارة ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه وجهان . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 101 | الشيخ جعفر السبحاني