تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
وقال ابن حمزة : فإن بلغ قبل الوقوف بالموقفين ، أو بأحدهما أجزأ عن حجّة الإسلام . « 1 » وقال العلّامة : وإن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر ، فوقف به أو بعرفة معتقا وفعل باقي الأركان ، أجزأ عن حجّة الإسلام ، وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع . وبه قال ابن عباس ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق . « 2 » الثانية : مرحلة التردد ، وأوّل من أظهر التردد هو المحقّق في « الشرائع » ، ثمّ العلّامة في « التحرير » و « المنتهى » . قال المحقّق : ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحجّ ندبا ثمّ كمل كلّ واحد منهما في المشعر أجزأ عن حجّة الإسلام على تردد . « 3 » وقال في « التحرير » : وإن أدرك أحد الموقفين بالغا ، ففي الإجزاء نظر ، والوجه الإجزاء . « 4 » وقال في « المنتهى » : ولو أدرك أحد الموقفين بالغا ففي الإجزاء تردد ، ولو قيل به كان وجها . « 5 » الثالثة : مرحلة الإنكار ، وهو الظاهر من الفيض في المفاتيح والبحراني في « الحدائق الناضرة » . قال الفيض : وألحق به المجنون والمميز إذا أدركاه مع العقل والبلوغ وهو قياس مع الفارق . « 6 » وقال البحراني : فإنّي لم أقف على دليل في المسألة إلّا ما يدّعى من الإجماع ،
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 195 . ( 2 ) . التذكرة : 7 / 38 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 225 ، في حجة الإسلام . ( 4 ) . التحرير : 1 / 543 . ( 5 ) . المنتهى : 1 / 649 . ( 6 ) . مفاتيح الشرائع : 296 .