تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
. . . . . . . . . .
شرح
والظاهر اختصاص الروايات إذا كان القصور مستندا إلى الفاعل فيلحق به المريض ، دون سائر الموانع ، كوجود الحيوان الضاري والعدو ، وعندئذ يرجع إلى مقتضى القاعدة وهو عند المصنّف ، السقوط إن كان معيّنا أو مطلقا لكن صار آيسا من التمكّن وتوقّع المكنة إن كان راجيا . نعم مقتضى الاحتياط هو الركوب لا السقوط كما أفاده في المتن . بلغ الكلام إلى هنا يوم الاثنين ، سابع شهر ربيع الثاني من شهور عام 1424 ، يوم ميلاد الإمام الطاهر الحسن العسكري سلام اللّه عليه وعلى آبائه ، واستغرق إلقاء هذه المحاضرات عاما دراسيا كاملا والرجاء من اللّه سبحانه ، أن يوفق المؤلف لإنجاز ما بقي من مباحث الحجّ إن شاء اللّه . وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين