تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

[ المسألة 7 : حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام ]

المسألة 7 : قد عرفت أنّه لو حجّ الصبيّ عشر مرّات ، لم يجزه عن حجّة الإسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، لكن استثنى المشهور من ذلك ، ما لو بلغ وأدرك المشعر ، فانّه حينئذ يجزي عن حجّة الإسلام ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه وكذا إذا حجّ المجنون ندبا ثمّ كمل قبل المشعر . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * ما ذكره قدّس سرّه ونسبه إلى المشهور ، نسبه الشيخ الطوسي في « الخلاف » إلى إجماع الفرقة كعادته في أكثر المسائل حيث يدّعي الإجماع لأجل وجود الدليل في المسألة ، وعلى كلّ تقدير فقد مرّت المسألة بمراحل ثلاث : الأولى : مرحلة الجزم وإجزاؤه قطعا عن حجّة الإسلام بدرك المشعر الاختياري فضلا عن درك الموقفين ، وهذا ظاهر من الشيخ في « الخلاف » و « المبسوط » ، وابن حمزة في « الوسيلة » ، والعلّامة في « التذكرة » ونسبه في « الحدائق » إلى أكثر الأصحاب . « 1 » قال الشيخ في « الخلاف » : وإن كملا ( الصبي والعبد ) قبل الوقوف ، تعيّن إحرام كلّ واحد منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجّة الإسلام ، وبه قال الشافعي . « 2 » وقال في « المبسوط » : فإن بلغ الصبي أو أعتق العبد ، أو رجع إليه العقل قبل أن يفوته المشعر الحرام فوقف بها أتى بباقي المناسك ، فإنّه يجزيه عن حجّة الإسلام . « 3 »
هامش
( 1 ) . الحدائق : 14 / 60 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 378 ، كتاب الحج ، المسألة 226 . ( 3 ) . المبسوط : 1 / 297 .