. . . . . . . . . .
شرح
والمفروض انّه غير مكلّف ، فكيف يجب عليه الأداء ؟
2 . تتعلّق الكفّارة بوليّه . حكاه الشيخ في « المبسوط » قولا وقال : قيل الصيد يتعلّق به الجزاء على كلّ حال . « 1 »
ونقله العلّامة في « التذكرة » عن الشافعي مستدلا بأنّ الوليّ هو الذي ألزمه الحجّ بإذنه ، فكان ذلك من جهته ومنسوبا إليه . « 2 »
وهذا هو الحقّ للنصّ ، أعني صحيحة زرارة : وفيها « وإن قتل صيدا فعلى أبيه » .
3 . كفّارة ما يختلف حكم عمده وسهوه وقد تضاربت الأقوال في هذه الصورة لفقدان النصّ .
1 . فقال الشيخ : الظاهر انّه تتعلّق به الكفّارة على وليّه . « 3 » ووصفه في « التذكرة » بأنّه أصحّ القولين وقال : وبه قال مالك ، لأنّه الذي أوقعه وغرّر بماله . « 4 »
ولأنّ الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات ، ولو كان عمده خطأ لما كان وجب عليه المنع . « 5 »
2 . انّه على الصبي ، لأنّ الوجوب بسبب ما ارتكبه . « 6 »
3 . لا تتعلّق به الكفّارة واحتمله الشيخ أيضا ووصفه بالقوة وقال : وإن قلنا : لا يتعلّق به شيء لما روي عنهم عليهم السّلام : أنّ عمد الصبي وخطائه سواء ، والخطاء
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 329 .
( 2 ) . التذكرة : 7 / 33 .
( 3 ) . المبسوط : 1 / 329 .
( 4 ) . التذكرة : 7 / 33 .
( 5 ) . المدارك : 7 / 28 .
( 6 ) . التذكرة : 7 / 33 .