. . . . . . . . . .
شرح
لا كلام في كفاية الحجّ الواحد في الصورة الأولى ، لكون المأتي به مصداقا لحجّة الإسلام والوفاء بالنذر .
كما لا كلام في لزوم التعدّد ، في الصورة الثانية ، لأنّ الإتيان بحجّ الإسلام لا يكون وفاء للنذر عندئذ لكون المنذور غيره ، فلا بدّ من إتيان حجّ آخر ليصدق الوفاء بالنذر .
إنّما الكلام فيما إذا أطلق ، ففيه أقوال ثلاثة :
1 . يكفي واحد منها فيتداخلان .
2 . يجب التعدّد ولا يتداخلان .
3 . يكفي نية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام ، دون العكس .
وقد أشار المحقّق في « الشرائع » إلى صور المسألة الثلاث ، وأشار إلى قولين من الأقوال الثلاثة قال :
الثانية : إذا نذر الحجّ ، فإن نوى حجّة الإسلام تداخلا ، وإن نوى غيرها لم يتداخلا ، وإن أطلق قيل :
ألف : إن حجّ ونوى النذر أجزأه عن حجّة الإسلام ، وإن نوى حجّة الإسلام لم يجزه عن النذر .
ب . وقيل لا يجزي إحداهما عن الأخرى ، وهو الأشبه . « 1 »
وما اختاره المحقّق هو المعروف بين المتقدّمين من الأصحاب .
قال الشيخ في « الخلاف » : من نذر أن يحجّ ولم يحجّ حجّة الإسلام ، وحجّ
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 231 .