. . . . . . . . . .
شرح
هل يجب أم لا ؟ المقطوع به في كلام الأصحاب الأوّل . « 1 »
ب . تصريحهم بالقضاء عنه إذا مات فإنّ وجوب القضاء عنه يكشف عن وجوب القضاء عليه في حياته ، وإلّا فلا وجه لتحمّل الولي ما ليس على ذمّة الميّت .
قال العلّامة : ولو قيّده بوقت فأخلّ به مع القدرة ، أثم ، وقضي عنه . « 2 » وهو الفرع الرابع في كلام المصنّف .
ج . تصريحهم بأنّ وجوب القضاء فرع كونه متمكّنا من الأداء قال الشهيد : والظاهر مراعاة التمكّن في وجوب القضاء على الناذر أيضا ، ولو قيد الحجّ بعام فمرض أو صدّ فلا قضاء . « 3 » والتركيز على الشرط يكشف عن كون الحكم ( وجوب القضاء ) أمرا مسلّما .
د . اختلافهم - عند القضاء عنه - في أنّه يخرج من الأصل أو الثلث اختلفوا في أنّه يقضى عنه من الأصل أو الثلث . ولولا الوجوب عليه لما وجب القضاء عنه حتّى يصحّ الخلاف في أنّ الإخراج من الأصل أو الثلث .
فهذه الوجوه الأربعة لا تبقي شكّا في وجوب القضاء على الناذر إذا أخلّ بالنذر المعيّن .
هامش
( 1 ) . الحدائق : 14 / 203 .
( 2 ) . التذكرة : 7 / 110 .
( 3 ) . الدروس : 1 / 319 ، الدروس 83 .