تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
2 . إذا نذر الحجّ في سنة معيّنة فأخلّ به ، فهل يجب عليه القضاء في العام القادم ؟ يظهر من كلام صاحب المدارك أنّ القضاء على الناذر ممّا قطع به الأصحاب ، ويمكن استظهار ما ذكره من الإجماع على القضاء من طرق مختلفة : أ . تصريحهم بوجوب القضاء في نفس المسألة قال المحقّق : فإن عيّن الوقت فأخلّ به مع القدرة ، وجب عليه القضاء . « 1 » وقال في « المسالك » : ويجب مع القضاء كفّارة خلف النذر . « 2 » وقال في « المدارك » : إذا نذر الحجّ في وقت معيّن وجب على الناذر الإتيان به في ذلك الوقت ، مع الإمكان ؛ فإن أخلّ به مع القدرة ، وجب عليه الكفّارة والقضاء فيما قطع به الأصحاب . « 3 » وقال في « الجواهر » بعد عبارة المحقّق حسب ما نقل : بلا خلاف أجده فيه ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما اعترف به في « المدارك » . « 4 » قال البحراني - بعد ما ذكر أنّ النذر قد يكون مطلقا غير مقيّد بسنة أو يكون مقيّدا بها . - ما هذا لفظه : وإن نذر مقيّدا بسنة مخصوصة فأخلّ مع القدرة ، وجب القضاء والكفّارة في ما قطع به الأصحاب أيضا - إلى أن قال : - فاعلم أنّ الخلاف قد وقع في القضاء في الصورتين المذكورتين ( الحجّ المحدّد بسنة وغيره )
هامش
( 1 ) . الجواهر ، قسم المتن ، وفي نسخة أخرى مكان « وجب عليه القضاء » قوله : « قضي عنه » . ( 2 ) . المسالك : 2 / 155 . ( 3 ) . المدارك : 7 / 97 . ( 4 ) . الجواهر : 17 / 344 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 600 | الشيخ جعفر السبحاني