تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
نعم لو لم يكن متمكنا من الحجّ عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحجّ عن غيره ، وإن تمكن بعد الإجارة عن الحجّ عن نفسه لا تبطل إجارته ، بل لا يبعد صحّتها لو لم يعلم باستطاعته ، أو لم يعلم بفورية الحجّ عن نفسه فأجّر نفسه للنيابة ولم يتذكّر إلى أن فات محلّ استدراك الحجّ عن نفسه كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال . ( 1 ) *
شرح
« المقدّمة الثانية : انّ الواجب المشروط لا يخرج عمّا هو عليه بعد حصول شرطه ، لأنّ شرائط التكليف كلّها ترجع إلى قيود الموضوع والحكم المجعول على موضوعه لا ينقلب عمّا هو عليه ، إذ لا يخرج الموضوع عن كونه موضوعا » . « 1 » والحاصل : انّ ما ذكره إنّما يتمّ لو كان التقييد مأخوذا في لسان الدليل اللفظي بأن يقول : يجب الوفاء بالإجارة ، إن عصيت ، ولكن الأمر ليس كذلك ، والدليلان في كلا الطرفين لفظيان مطلقا ، غاية الأمر ، يرتفع التضاد بينهما ، بالتصرف بأخذ العاصي في الموضوع دون طروء تعليق على الدليل . ( 1 ) * في المقام فروع : 1 . إذا كان مستطيعا ولم يحجّ وزالت الاستطاعة ، ولم يتمكن من الحجّ عن نفسه ، هل يجوز له أن يؤجر نفسه للحجّ عن غيره ، وإن تمكن بعد الإجارة ، بغير مال الإجارة ؟ 2 . لو كان مستطيعا واقعا ولكن لم يعلم باستطاعته وآجر نفسه للحج عن الغير . 3 . إذ كان عالما باستطاعته ولكن كان جاهلا بفوريته فآجر نفسه للنيابة
هامش
( 1 ) . فوائد الأصول : 1 / 339 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 527 | الشيخ جعفر السبحاني