. . . . . . . . . .
شرح
المراصد من يطلب مالا لم يلزمه الحجّ . « 1 » وهو كما ترى .
وأمّا إذا اتّفق ذلك صدفة ، فظهر العدو القاهر أمام الطريق ، ومنع من الحركة إلّا بدفع المال فيقع الكلام في وجوب الدفع وعدمه ، أو التفصيل بين المال المضرّ والمجحف وغيرهما ، أقول : هنا أقوال :
أ . عدم الوجوب ، وبه قال الشيخ في « الخلاف » ، وفخر المحققين .
قال الشيخ : فإنّ لم يجد إلّا طريقا واحدا فيه عدوّ أو لصّ لا يقدر على رفعهم سقط فرض الحجّ ، لأنّ التخلية لم تحصل ، فإن لم يندفع العدو إلّا بمال يبذله أو خفارة « 2 » ، فهو غير واجد ، لأنّ التخلية لم تحصل ، فإن تحمل ذلك كان حسنا ، فإن تطوع بالبذل عنه غيره لزمه ، لأنّ التخلية حصلت . « 3 »
وقال فخر المحقّقين في « الإيضاح » : والأقوى عندي أنّه لا يجب ، فإنّه لا يجب دفع الظلم بالمال . « 4 »
ب . وجوب الدفع مع المكنة ، وبه قال المحقّق في « الشرائع » ، والعلّامة في « المنتهى » ، والشهيد الثاني والأردبيلي وصاحب الحدائق .
1 . قال المحقّق : ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بمال ، قيل : يسقط وإن قل . ولو قيل : يجب التحمّل مع المكنة كان حسنا . « 5 »
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 90 .
( 2 ) . الأمان والذمة وفي المصباح : 1 / 212 ، مادة « خفر » . خفرت الرجل : حميته وأجرته من طالبه فأنا خفير ، والاسم الخفارة بضم الخاء وكسرها .
( 3 ) . المبسوط : 1 / 301 .
( 4 ) . الإيضاح : 1 / 271 .
( 5 ) . الشرائع : 1 / 227 - 228 .