تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

[ المسألة 2 : لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه ]

المسألة 2 : لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة . ولو تعدّدت الرّفقة وتمكّن من المسير مع كلّ منهم اختار أوثقهم سلامة وإدراكا . ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخرى ، أو لم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحجّ بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى ، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرّد احتمال الإدراك ، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق ؟ أقوال ، أقواها الأخير . وعلى أيّ تقدير إذا لم يخرج مع الأولى ، واتّفق عدم التمكّن من المسير ، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير استقر عليه الحجّ وإن لم يكن آثما بالتأخير ، لأنّه كان متمكّنا من الخروج مع الأولى . إلّا إذا تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضا . ( 1 ) *
شرح
فهذه الرواية نظير روايات التسويف تدلّ على حرمة التأخير المنتهي إلى الترك ، وأمّا التأخير بما هو هو مع قطع النظر عن انتهائه إلى الترك فالرواية غير متعرضة له . نعم يكفي فيه الوجهان الأوّلان . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . وجوب تحصيل المقدّمات بعد حصول الاستطاعة . 2 . لو تعدّدت الرّفقة وتمكن من المسير مع كلّ منهم اختار أوثقهم سلامة وإدراكا من الرفقتين . 3 . لو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخرى ، فهل يجب الخروج مع الأولى ؟ 4 . لو وجدت ثانية ولم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحجّ بالتأخير ،