تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
2 . وقال الشيخ في « الخلاف » : إذا كان لولده مال ، روى أصحابنا انّه يجب عليه الحجّ ، ويأخذ منه قدر كفايته ويحجّ به ، وليس للولد الامتناع منه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . « 1 » 3 . وقال في « النهاية » : ومن لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال ، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ به على الاقتصاد ، ويحجّ . « 2 » 4 . وقال في « المبسوط » : وقد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد ، له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به ، ويجب عليه إعطاؤه . « 3 » 5 . وقال القاضي : ومن لم يقدر على الزاد والراحلة ، وكان له ولد له مال ، جاز له أن يأخذ من ماله مقدار ما يحجّ به على الاقتصاد . « 4 » والظاهر من الشيخ وجوب الأخذ ، ومن القاضي جوازه وفي « الجواهر » : لم نعرف من وافقه على ذلك غير المفيد . « 5 » وعلى كلّ تقدير فالأشهر بل المشهور حسب تعبير « الجواهر » « 6 » هو عدم الجواز ، وليس في المسألة إجماع ، إنّما صدر الشيخ عن صحيح سعيد بن يسار كما سيوافيك . نعم خالف ابن إدريس والمحقّق والعلّامة وغيرهم . 6 . قال ابن إدريس - بعد عنوان المسألة بما في نهاية الشيخ - : ذكر هذا
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 250 ، كتاب الحجّ ، المسألة 8 . ( 2 ) . النهاية : 204 . ( 3 ) . المبسوط : 1 / 299 . ( 4 ) . المهذب : 1 / 267 . ( 5 ) . الجواهر : 17 / 277 . ( 6 ) . الجواهر : 17 / 275 .