. . . . . . . . . .
شرح
السفر إلى الحجّ ، على نحو لو ذهب إلى الحجّ لاختلّت معيشته ومعيشة عياله ، لم يجب الحجّ عليه بالبذل إلّا إذا بذل نفقة العيال .
الفرع الثالث : من يعيش بالوجوه اللائقة - كطلبة العلم من السادة وغيرهم - فحصل لهم مقدار مئونة الذهاب والإياب ومئونة عيالهم إلى حال الرجوع ، فهل يجب عليهم ، ظاهر المصنف والمشايخ الوجوب ، وهو صحيح إذا لم يحاول الاكتساب به والغناء عن الوجوه والخروج عن عنوان الفقر ، وأمّا إذا حاول الاكتساب به حتّى يستغني عن الوجوه ، فالقول بالوجوب لا يخلو من إشكال لاحتمال عدم صدق الاستطاعة .
الفرع الرابع : الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ، ولا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب والإياب له ولعياله . يجري فيه ما ذكرناه في الفرع الثالث .
وبالجملة كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده ، إذا صرف ما حصل له لما يكفي مئونة الذهاب والإياب من دون حرج عليه يجب عليه الحجّ .