. . . . . . . . . .
شرح
وحكي عن بعض الناس أنّه قال : يجب في كلّ سنة مرّة . « 1 »
وقال في « المنتهى » : إنّما يجب بأصل الشرع في العمر مرّة واحدة بإجماع المسلمين على ذلك - إلى أن قال : - ولا نعلم فيه خلافا يعتدّ به ، وقد حكي عن بعض الناس أنّه يقول يجب في كلّ سنة مرّة ، وهذه حكاية لا تثبت ، وهي مخالفة للإجماع والسنّة . « 2 »
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقال :
« أيّها النّاس قد فرض اللّه عليكم الحجّ فحجّوا » فقال رجل : أكلّ عام يا رسول اللّه ؟
فسكت حتّى قالها ثلاثا ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لو قلت : نعم ، لوجبت ولما استطعتم » ثمّ قال : « ذروني ما تركتكم ، فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » . « 3 »
ويدلّ على وجوبه مرّة واحدة - مضافا إلى كونه من ضروريات الفقه - صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . وكلّفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك » . « 4 »
نعم قال الصدوق في « العلل » : فإنّ الذي اعتمده وأفتي به ، انّ الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام فريضة . واستدلّ بأحاديث رواها في الوسائل في الباب 2 من أبواب وجوب الحجّ وهي تناهز سبعة أحاديث أوّلت بالوجوه التالية .
هامش
( 1 ) . حلية العلماء : 3 / 232 ؛ المجموع : 7 / 9 .
( 2 ) . المنتهى : 2 / 643 .
( 3 ) . التاج الجامع للأصول : 2 / 100 ، كتاب الحجّ .
( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 3 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 . ولاحظ الحديث 2 و 3 .