تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
1 . ما رواه الكليني في الموثّق ، عن الفضل بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه ، أقضى حجّة الإسلام ؟ قال : « نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ » . قلت : هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله ؟ قال : « نعم ، قضى عنه حجّة الإسلام وتكون تامّة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج » . « 1 » يلاحظ عليه : أوّلا : بأنّ السند لا يصلح للاحتجاج فقد نقله الشيخ كالتالي : عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، ففيه إرسال واضح ، أعني : عن عدّة من أصحابنا ، ولم يعلم المراد من العدّة في لسان ابن سماعة ، وغيره ، مضافا إلى أنّ حميد بن زياد ، والحسن بن محمد بن سماعة من الواقفة ، فالسند مرسل أوّلا ، وموثّق وليس بصحيح وإن وصفه السيد الخوئي به . ثانيا : وجود الاضطراب حيث إنّ الإمام أجاب عن سؤال ، السائل ، أعني قوله : « أقضى حجّة الإسلام ؟ » بقوله : « نعم » ، ومعنى قوله : « أقضى » أي امتثل وفعل مثل قوله سبحانه :فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ. « 2 » وأضاف بعد ذلك قوله : « نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ » فلو حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب فهو ، وإلّا يلزم التعارض ، بعد ما ثبت إجماعا انّ حجّة الإسلام لا تجب في تمام العمر إلّا مرّة واحدة ، ففي صحيح هشام بن سالم :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 6 . ( 2 ) . البقرة : 200 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 228 | الشيخ جعفر السبحاني